تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. ١

[٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.

١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٧.

٢ روى عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال ليس عليه حد.

مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٦ - ٣٦٧، رقم ١٣٥٠١.

وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمي بها.

[] مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٥-٦، رقم ٨٥٥٥ وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٤، وابن حزم في المحلى ١١/٣٨٦، وابن قدامة في المغني ٨/٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٥٦