تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد ١.

قال إسحاق: هو ٢ كما قال. وتكون قسامة ٣.

[٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.

قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.

قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.

١ نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة.

الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١.

وقال ابن قدامة: "وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني ٨/٧١، والمبدع ٩/٣٣.

وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من أذنه.

المغني ٨/٧١، والفروع٦/٤٦، والإنصاف ١٠/١٤٠.

٢ في العمرية سقط لفظ "هو".

٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١.

٤ في العمرية بلفظ "قوم".

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٩