تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا يرثان، وما ١ أحسن الكفارة.

ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى

١ في العمرية سقط لفظ "و".

٢ قال الخرقي: وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم، وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ.

[] مختصر الخرقي ص ١٧٥-١٧٦.

قال في الإنصاف: ومن قتل نفسًا محرمة خطأ، أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها: فعليه الكفارة، سواء كان القاتل كبيرًا عاقلًا، أو صبيًا أو مجنونًا، حرًا أو عبدًا.

[] قال المرداوي تعليقًا: بلا نزاع في ذلك إلا المجنون، فإنه قال في الانتصار: لا كفارة عليه، ١٠/١٣٥-١٣٦ باختصار.

وقد تقدم فيما مضى برقم (٢٤٠٠) .

[٣] عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٣١-٣٣٢، والأوسط لابن [] المنذر، كتاب الديات ٢/٤٣٦-٥٤٥، والمغني لابن قدامة ٧/٦٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٢