تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من التعزير ١.

قال أحمد: هو نحو ٢ مما قال ٣.

١ روى عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: الزنى أشد من حد القذف، والقذف أشد من الشرب.

مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٨، رقم ١٣٥٠٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٥٠.

ونقل الطحاوي فقال: عن الحسن ضرب الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير.

اختلاف العلماء ١/١٤٩، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٣/٢٥٩، والتمهيد لابن عبد البر ٥/٣٢٨.

٢ في العمرية بلفظ "ما".

٣ قال ابن قدامة: أشد الضرب في الحد ضرب الزنى، ثم حد القذف ثم حد الشرب، ثم التعزير.

المغني ٨/٣١٦، والشرح الكبير ١٠/١٣٠، وكذا انظر: المحرر ٢/١٦٤، والفروع ٦/٥٦، والمبدع ٩/٤٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٠، وكشاف القناع ٦/٨١، والإنصاف ١٠/١٥٧.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٣٢