[٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من التعزير ١.
قال أحمد: هو نحو ٢ مما قال ٣.
١ روى عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: الزنى أشد من حد القذف، والقذف أشد من الشرب.
مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٨، رقم ١٣٥٠٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٥٠.
ونقل الطحاوي فقال: عن الحسن ضرب الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وضرب الشارب أشد من ضرب التعزير.
اختلاف العلماء ١/١٤٩، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٣/٢٥٩، والتمهيد لابن عبد البر ٥/٣٢٨.
٢ في العمرية بلفظ "ما".
٣ قال ابن قدامة: أشد الضرب في الحد ضرب الزنى، ثم حد القذف ثم حد الشرب، ثم التعزير.
المغني ٨/٣١٦، والشرح الكبير ١٠/١٣٠، وكذا انظر: المحرر ٢/١٦٤، والفروع ٦/٥٦، والمبدع ٩/٤٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٠، وكشاف القناع ٦/٨١، والإنصاف ١٠/١٥٧.
وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم.