[٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
قال: ما أرى حدًا بينًا، أرى أن يعزر. ٢
قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد ٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد ٤.
[٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
١ في العمرية بتكرار لفظ "عن رجل".
٢ نقل ابن القيم قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ قال: ما أرى الحد بينًا، أرى أن يعزر.
بدائع الفوائد ٣/٢٧٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٠.
٣ نقل ابن القيم فقال: قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال ابن القيم: فقد نص على وجوب الحد بالتعريض، وهو الصواب بلا ريب، فإنه أنكى، وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر - رضي الله عنه -. بدائع الفوائد ٣/٢٧٩.
٤ تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٤٩٤)، (٢٦٦١) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٥١