تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟

قال: ما أرى حدًا بينًا، أرى أن يعزر. ٢

قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد ٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد ٤.

[٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟

١ في العمرية بتكرار لفظ "عن رجل".

٢ نقل ابن القيم قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ قال: ما أرى الحد بينًا، أرى أن يعزر.

بدائع الفوائد ٣/٢٧٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٠.

٣ نقل ابن القيم فقال: قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

قال ابن القيم: فقد نص على وجوب الحد بالتعريض، وهو الصواب بلا ريب، فإنه أنكى، وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر - رضي الله عنه -. بدائع الفوائد ٣/٢٧٩.

٤ تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٤٩٤)، (٢٦٦١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٥١