تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت ١.

قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها ٢.

قال إسحاق: كما قال ٣، إذا كان الغلام قد ٤ وطئها.

[٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما

١ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق ٧ / ٣٣٩، رقم ١٣٤٠٢.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.

مصنف ابن أبي شيبة ١٠ / ١٣٣، رقم ٩٠٢٠.

٢ راجع فيما مضى المسألة، رقم (٢٦٥٣) .

٣ في العمرية سقط لفظ "قال".

٤ في العمرية سقط لفظ "قد".

٥ في العمرية بلفظ "يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن القذف.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٣٩