قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حيًا ثم مات؟
قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. ٢
١ حكاه عنه عبن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٤٣.
٢ قال ابن قدامة: إن ضرب بطن الأمة فأعتق السيد جنينها وحده، نظرت: فإن أسقطه حيًا لوقت يعيش مثله ففيه دية حر. نص عليه أحمد.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
انظر: المغني ٧/٨٠١، والفروع ٦/٢١، والإنصاف ١٠/٧٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٣