تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حيًا ثم مات؟

قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. ٢

١ حكاه عنه عبن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٤٣.

٢ قال ابن قدامة: إن ضرب بطن الأمة فأعتق السيد جنينها وحده، نظرت: فإن أسقطه حيًا لوقت يعيش مثله ففيه دية حر. نص عليه أحمد.

وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

انظر: المغني ٧/٨٠١، والفروع ٦/٢١، والإنصاف ١٠/٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٠٣