تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن ١.

ولا يكون عليه الحد. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤؟

١ في العمرية سقط لفظ "و" بعد لفظ "يضمن".

٢ قال أصحاب الرأي: وإن سرق شاة فذبحها، ثم أخرجها، لم يقطع، لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه.

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ٢/١٣١، وفتح القدير ٥/٤٢٠، وبدائع الصنائع ٧/٧٠ - ٧١.

٣ في العمرية سقط لفظ "من".

٤ اتفقت النسختان إلى هنا، ثم سقطت العبارة الباقية من المسألة في الظاهرية، وهي بياض إلا لفظ "هو الخيمة"، وأثبت بقية المسألة من العمرية وجعلته بين معقوفين.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٩٤