تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالدية ١ على العاقلة. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟

قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه ٤ بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم. ٥

١ في العمرية بلفظ " الدية ".

٢ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٣١) .

٣ هو الإمام عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي الكوفي، ولد سنة اثنتين وسبعين، كان عفيفًا، حازمًا، عاقلًا، فقيهًا، ورعا، يشبه النساك، ثقة في الحديث، شاعرًا حسن الخلق، جوادًا، روى عن أنس، وأبي الطفيل، والنخعي، والشعبي وغيرهم. قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفيًا أفقه من ابن شبرمة. توفي رحمه الله سنة أربع وأربعين ومائة.

[] انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/٣٥٠-٣٥١، طبقات خليفة ١٦٧، والمعارف ٤٧٠-٤٧١، والميزان [٢/٤٣٨،] وتهذيب التهذيب ٥/٢٥٠-٢٥١، والتقريب ١٧٦، والجرح والتعديل ٥/٨٢، وشذرات الذهب ١/٢١٥.

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٥ روى عبد الرزاق في رجل فقأ عين رجل ثم عمي، قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاص غرمه، وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شيء، وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضي عليه يغرم. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٢٩، رقم ١٧٤٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٢