تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ١.

[٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين سنة ٣.

قال أحمد: كما قال ٤.

١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٨.

٢ في العمرية سقط لفظ "الحد".

٣ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة.

الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥.

٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨.

وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم الزمان. الهداية ٢/١٠٢.

وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد.

المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥، وكذا الأحكام السلطانية ص ٢٦٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٧١