تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانًا بالطريق؟

قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.

قال إسحاق: كما قال ١.

[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلًا؟.

قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟

قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ تقدم فيما مضى برقم (٢٦٣٥)، ورقم (٢٧٢٤) .

٢ تقدم تحقيق المسألة فيما سبق فارجع إليه برقم (٢٤٥٩) .

٣ في العمرية سقط لفظ "رجل".

٤ في العمرية بلفظ "أوجب".

٥ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٢٧