[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانًا بالطريق؟
قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال ١.
[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلًا؟.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. ٥
١ تقدم فيما مضى برقم (٢٦٣٥)، ورقم (٢٧٢٤) .
٢ تقدم تحقيق المسألة فيما سبق فارجع إليه برقم (٢٤٥٩) .
٣ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٤ في العمرية بلفظ "أوجب".
٥ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٥) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٢٧