تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟

قال: يضربون ٢.

قال أحمد: يضربون ٣.

قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في ٤ شهادة الزنى إلى المعاينة. ٥

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨.

٣ قال القاضي أبو يعلى: إن شهد أربعة بالزنى، وكانوا عميانًا وجب عليهم الحد.

٤ في العمرية بلفظ "إلى".

٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٦٩