تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحد. إلا القتل".

قال إسحاق: كما قال ١، وقد أجاد.

[٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-١١٤/ب]؟

قال: ما أرى عليه حدًا.

قال أحمد: بلى، عليه الحد.

قال إسحاق: عليه تعزير ٢ مثل الأولى ٣.

[٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟

قال: عليه الحد يجلد ٤.

١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٨.

٢ في العمرية بلفظ "التعزير".

٣ في العمرية بلفظ "الأول"، أي حكمه حكم المسألة الأولى التي سبقت برقم (٢٣٧٩) .

٤ قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٢٧، والشرح الكبير ١٠/٢١٨، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٦٦