الحد. إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال ١، وقد أجاد.
[٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-١١٤/ب]؟
قال: ما أرى عليه حدًا.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير ٢ مثل الأولى ٣.
[٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
قال: عليه الحد يجلد ٤.
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٨.
٢ في العمرية بلفظ "التعزير".
٣ في العمرية بلفظ "الأول"، أي حكمه حكم المسألة الأولى التي سبقت برقم (٢٣٧٩) .
٤ قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٢٧، والشرح الكبير ١٠/٢١٨، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٧٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٦