تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟

قال: دية وثلث دية. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها. ٤

قال إسحاق: شديدًا.

[٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] ٥؟

١ في العمرية بلفظ "فيمن".

٢ في العمرية سقط لفظ "دية".

٣ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٩٢) .

٤ قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.

قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.

[] كشاف القناع ٤/٥٣٥-٥٣٦، والمغني ٩/٤٠١، المقنع ٢/٤٩٦، والمبدع ٦/٣٣٠.

قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقًا: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا، ٧/٤٤١.

٥ في الظاهرية بلفظ "خمرًا"، والصواب ما في العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧١٢