[٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
قال: دية وثلث دية. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
قال: نعم يطؤها. ٤
قال إسحاق: شديدًا.
[٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] ٥؟
١ في العمرية بلفظ "فيمن".
٢ في العمرية سقط لفظ "دية".
٣ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٩٢) .
٤ قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.
قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.
[] كشاف القناع ٤/٥٣٥-٥٣٦، والمغني ٩/٤٠١، المقنع ٢/٤٩٦، والمبدع ٦/٣٣٠.
قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقًا: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا، ٧/٤٤١.
٥ في الظاهرية بلفظ "خمرًا"، والصواب ما في العمرية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٢