تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟

قال سفيان: يضرب ٣] .

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ روى ابن أبي شيبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك، قال: لا يحد.

مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٢٩، رقم ٨٩٩٨.

٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٢٩، رقم ٨٩٩٩.

وكذا روى عبد الرزاق: قال سفيان في رجل قال لرجل: زنيت في الشرك، قال: يضرب الحد، إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت مملوك، ضرب الحد، فإن قال: زنيت وأنت صبي، لم يضرب، لأن الصبي لا يزني.

مصنف عبد الرزاق ٧/٤٢٩، رقم ١٣٧٤٧.

ونقل الطحاوي أن الثوري قال: في من قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة، فعليه الحد. اختلاف الفقهاء ١/١٦٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٤٥