تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ١: يضمن. ٢

قال أحمد: [نعم] ٣ لأنه ليس بمأمون على نفسه. ٤

قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه ٥ على قوله، وهو [مال لسيده] . ٦

[٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها فمات؟ ٨

قال: لا يرثان ٩، وليس عليهما كفارة.

١ في العمرية سقط لفظ "قال".

٢ لم أجد قول سفيان.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٧٤) .

٥ في العمرية بلفظ "يصدق".

٦ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "وهو ما قال السيد".

٧ في العمرية سقط لفظ "أبوهما".

٨ في العمرية سقط لفظ "فمات".

٩ روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال، عمدًا كان، أم خطأ.

وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٠٤، رقم ١٧٧٩٠، ورقم ١٧٧٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١١