تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: [١ عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد ٢ إذا عرض بالزنى ٣.

قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى ٤ مسلمًا بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. ٥

[٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك.

قال: لا يضرب ٨.

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ في العمرية سقط لفظ "الحد".

٣ لما روى عبد الرزاق أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.

مصنف عبد الرزاق ٧/٤٢١، رقم ١٣٧٠٣، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٥٢، والمحلى لابن حزم ١١/٢٧٦ من طريق عبد الرزاق.

٤ في العمرية بلفظ "رماه".

٥ قول الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - تقدم فيما مضى برقم (٢٤٩٢) .

٦ في العمرية سقط لفظ "في".

٧ في العمرية بلفظ "قال رجل".

٨ لم أعثر على قول سفيان، ولعل هذا من التعريض الذي لا حد عنده فيه، كما حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٦٤، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦١، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٦٨، وابن حزم في المحلى ١١/٢٧٨، وابن قدامة في المغني ٨/٢٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٤٦