تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلًا عمدًا، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته؟

قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح ١، وأبي هريرة ٢ [رضي الله عنهما] إن شاء أولياء المقتول عمدًا أخذوا الدية، هم ٣

١ حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".

وقد تقدم تخريجه فيما مضى عند المسألة (٢٤٨٥) .

٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل".

أخرجه: البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين٨/٣٨، وفي العلم، باب كتابة العلم ١/٣٦، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣/٩٤ في حديث طويل وفيه هذا اللفظ.

ومسلم في الحج، باب تحريم مكه، وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام ١/٩٨٨، رقم ١٣٥٥.

٣ في العمرية بلفظ "وهم".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٥