تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[مال] ١ اليتيم ٢.

قال إسحاق: له أن يأخذ أجرًا من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل ٣.

[٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟

قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه ٤.

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا، وإن كان فبقدر عمله، مثل مال اليتيم.

وقال ابن قدامة: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. وعنه: لا يأخذ أجرة على أعمال البر. انظر: المغني ٩/٣٧، والمقنع ٣/٦٠٨، والشرح الكبير ١١/٣٧٦، والفروع ٦/٤٣٩، والمحرر ٢/٢٠٣، والتوضيح صـ ٤٤٣، والمبدع ١٠/١٣، والإنصاف ١١/١٦٥ - ١٦٦.

٣ نقل ابن المنذر فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول للقاضي أن يأخذ أجرًا من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل. الأوسط، كتاب آداب القضاء ١/١٥٧.

٤ قال أبو البركات: وإذا عزل الحاكم فقال: حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده، كما قبل قبل العزل، نص عليه.

ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار.

المحرر ٢/٢١١، وكذا انظر: المغني ٩/١٠١، والمبدع ١٠/٥٢ - ٥٣، والمقنع ٣/٦١٤.

وقال في الإنصاف: وقوله "وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل".

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب، سواء ذكر مستنده أولًا. جزم به القاضي في جامعه.

قال في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وهو من مفردات المذهب، ١١/٢٣١ - ٢٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧١٦