تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] ١.

قال إسحاق: يؤدب أدبًا شديدًا ٢.

[٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.

قال: يضرب لهم الحد. ٤

قال أحمد: جيد. ٥

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العزر".

٢ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٩٦) .

٣ في العمرية سقط لفظ "منه".

٤ روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء.

مصنف عبد الرزاق ٧/٤٤١، رقم ١٣٨١٤.

٥ قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا.

كشاف القناع ٦/١٠٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٣، والمبدع ٩/٨٥، والمغني ٨/٢٢٠.

وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.

الإنصاف ١٠/٢٠٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٥٧