تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فينبغي لمن ١ قال هذا [إنها] ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي ﷺ أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرمًا ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي ﷺ ٦

١ في العمرية بلفظ "من".

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية

٣ في العمرية بإضافة لفظ "يعني".

٤ سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرمًا ولا غيره".

٥ في العمرية بإضافة لفظ "إذا".

٦ روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".

الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٢/١٣١٦، رقم ١٦٩٠.

وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، وكان ابن أحدهما عسيفًا عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله ﷺ: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

[] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى ٨/٢٤-٢٥.

ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٤، رقم ١٦٩٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٣١