تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد؟

قال: لا يلحق به ١، لأن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ٢

قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ٣، وليس هاهنا خلاف لقول النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث ٤

١ وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش. قال ابن قدامة: ولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور.

انظر: المغني ٦/٢٦٦، والشرح الكبير ٧/٣٦، وفتح الباري ١٢/٣٩.

٢ من حديث عائشة رضي الله عنها انظر: صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٣٢، وصحيح مسلم مع شرح النووي [١٠/٣٦-٣٧.

٣] قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٦/٢٦٦، والشرح الكبير ٧/٣٦.

٤ روى عبد الرزاق عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية، فأمر أن يُقَوَّم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا.

تبايعن يعني بعن.

مصنف عبد الرزاق ٧/٢٧٨، رقم ١٣١٥٩، وكذا ص ٣٠٤، رقم ١٣٢٧٥.

قال محقق المصنف في الحاشية: وقد يحتمل أن يكون بغين من "البغاء".

قلت: وهو الصواب كما ذكره الإمام إسحاق - رحمه الله -، وما أثبته في النص تحريف واضح.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٠٩