تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا كانت شلاء قطعت. ١

قال أحمد: إذا كان يحركها.

قلت: وإن ٢ لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع. ٣

١ روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال: تقطع يده وإن كانت شلاء.

مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٠، رقم ١٨٧٧٦، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ١/٢٤٢.

٢ في العمرية بلفظ "فإن".

٣ قال القاضي أبو يعلى:

في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟

نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو النصر: تقطع رجله اليسرى.

وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب.

[] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣٣٥ - ٣٣٦، والمغني ٨/٢٦٢ - ٢٦٣، والكافي ٤/١٩٢- ١٩٣، والشرح الكبير ١٠/٢٩٦، والفروع ٤/١٣٦، وتصحيح الفروع ٦/١٣٧، والمبدع ٩/١٤٢، والمحرر ٢/١٦٠، وكشاف القناع ٦/١٤٨، والإنصاف ١٠/٢٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٩٠