الأحرار ١؟
قال: لا.
وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟
قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع. ٢
قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا أحرارًا صغارًا لا يقطع. ٣
قال إسحاق: كما [ع-١١٥/ب] قال في العبيد، وإذا سرق
١ قلت: يظهر من صيغة السؤال أن فيه حذفًا: أي في سرقة الأحرار على حذف مضاف.
٢ روى عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر؟ قال: لا قطع عليه، ولا بيع له، وعليه تعزير.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٣، رقم ١٨٧٩٥، وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان يقول: ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حرًا، أو مملوكًا بلغ، فلا قطع عليه.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٥، رقم ١٨٨٠٤، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٨، وابن حزم في المحلى ١١/٣٣٦ - ٣٣٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٤/٢٤٥، والشرح الكبير ١٠/٢٤٣، وحاشية المقنع ٣/٤٨٥.
٣ تقدم فيما مضى برقم (٢٥١٣) .