تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل ١ سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟

قال: مثل قول الشعبي. ٢

قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا جمع أو فرق ٣.

قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا ٤.

١ في العمرية سقط من المسألة العبارة الآتية "سئل سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟ " قال: مثل قول الشعبي. قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا.

٢ قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودًا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة.

مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٤، رقم ١٣٧٧٦.

قال الطحاوي: وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة، فعليه حد واحد، وإن قال لكل إنسان: يا زان، فلكل إنسان حد.

اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٢٦٩، والمغني لابن قدامة ٨/٢٣٤، والنهاية والتمام لعلي المطيعي ١/٣١٨.

٣ قول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٦، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٦٩.

٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد.

المغني ٨/٢٣٤، الشرح الكبير ١٠/٢٣٤، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٢٣، المبدع ٩/٩٨، الفروع ٦/٩٦، وغاية المنتهى ٣/٣٢٩، التوضيح ص ٤١١، كشاف القناع ٦/١١٤.

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد، وإلا فلا. الإنصاف ١٠/٢٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٤٤