سئل ١ سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟
قال: مثل قول الشعبي. ٢
قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا جمع أو فرق ٣.
قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا ٤.
١ في العمرية سقط من المسألة العبارة الآتية "سئل سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟ " قال: مثل قول الشعبي. قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا.
٢ قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودًا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة.
مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٤، رقم ١٣٧٧٦.
قال الطحاوي: وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة، فعليه حد واحد، وإن قال لكل إنسان: يا زان، فلكل إنسان حد.
اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٢٦٩، والمغني لابن قدامة ٨/٢٣٤، والنهاية والتمام لعلي المطيعي ١/٣١٨.
٣ قول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٦، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٦٩.
٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد.
المغني ٨/٢٣٤، الشرح الكبير ١٠/٢٣٤، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٢٣، المبدع ٩/٩٨، الفروع ٦/٩٦، وغاية المنتهى ٣/٣٢٩، التوضيح ص ٤١١، كشاف القناع ٦/١١٤.
قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد، وإلا فلا. الإنصاف ١٠/٢٢٣.