تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا [ع-١١٣/أ] كان مثلها توطأ يصل إليها.

قلت: فإن لم يصل إليها؟

قال: [فـ] ١ لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر ٢.

قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكرًا عزر دون المائة ٣.

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ قال في الإنصاف: إذا زنى بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا أنه يحد، وهو أحد الوجوه، وقيل: لا يحد، وهو المذهب جزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، وأطلقهما في المغني والشرح ١٠/١٨٧.

[] وكذا انظر: المغني ٨/١٨١-١٨٢، والكافي ٤/١٩٩، والمحرر ٢/١٥٤، والفروع ٦/٧٦، والمبدع ٩/٧٤، وحاشية المقنع ٣/٤٦٢، والتنقيح المشبع ص ٢٧٥، وكشاف القناع ٦/٩٨.

٣ قلت: مذهب الإمام إسحاق رحمه الله: إذا وجدت شبهة قوية بالزنى ولم يثبت الزنى، فإنه يجعل التعزير أخف من جنس حدّ الزنى، كما إذا وجد رجل وامرأة في لحاف واحد عنده يضربهما مائة جلدة، لأن ذلك سبب قوي للزنى، ولا يغرب، ولا يرجم.

وهو رواية للإمام أحمد -رحمه الله- لما روي عن علي (كما يأتي في المسألة، رقم (٢٦٧٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٣٦