كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة
من كتاب (قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة) .
مسالة (١٧٢):
السَّلب للْقَاتِل دون شَرط الإِمَام. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن ذَلِك بِشَرْط الإِمَام ".
وَدَلِيلنَا حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قَتله الرجل يَوْم حنين، وَأخذ غَيره سلبه، وَقَول أبي بكر رضي الله عنه: " لَا هَا الله إِذن لَا نعمد إِلَى أَسد من أَسد الله يُقَاتل عَن الله عز وجل، وَعَن رَسُوله - ﷺ َ -، فيعطيك سلبه، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " صدق فأعطه إِيَّاه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف من الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قصَّة قتل أبي جهل، ثمَّ قَالَ: " وَقضى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦