تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء (عَن جَابر رضي الله عنه عَن النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَ: حدّثنَاهُ أَبُو الْمُغيرَة عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء) مُرْسلا، مثل هَذَا عَن جَابر رضي الله عنه كالمنكر أَن يكون ".

وروى عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر رضي الله عنه حَدِيثا مَرْفُوعا فِي رد نِكَاح امْرَأتَيْنِ بكر وثيب زَوجهمَا أَبوهُمَا بكره مِنْهُمَا.

وَرُوِيَ عَن ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما " أَن رجلا زوج ابْنَته بكرا وكرهت ذَلِك، فَأَتَت النَّبِي - ﷺ َ - فَرد نِكَاحهَا ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت هَذَا عَن ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع، (وَالصَّوَاب حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن عمر بن حُسَيْن "، يَعْنِي عَن نَافِع) حَدِيث ابْنة عُثْمَان بن مَظْعُون، وَهُوَ مخرج بعد هَذَا، وَارِد

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١١٨