كتاب النَّفَقَات
وَمن كتاب النَّفَقَات:
مَسْأَلَة (٢٥٩):
وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا تجب ".
رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله - ﷺ َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ: " عِنْدِي دِينَار "، قَالَ: " أنفقهُ على نَفسك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على ولدك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على زَوجتك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على خادمك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أَنْت أبْصر "، رُوَاته ثِقَات.
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٦٠):
والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١