تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود ".

قَالُوا: " رجل وَامْرَأَتَانِ شُهُود "، وَهَذَا لَا يَصح، ومندل بن عَليّ ضَعِيف.

وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء عَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " أجَاز رَسُول الله - ﷺ َ - شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح "، وَهَذَا لَا يثبت، وَالْحجاج بن أَرْطَأَة لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ مُرْسل؛ عَطاء لم يسمع من عمر رضي الله عنه شَيْئا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٥):

الْفَاسِق الْمُعْلن لَا يكون وليا فِي التَّزْوِيج فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يكون وليا، وَيصِح تَزْوِيجه ".

روى الطَّبَرَانِيّ عَن أَحْمد بن الْقَاسِم عَن القواريري عَن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١٢٧