ورويناه مَوْصُولا عَن ابْن الْمسيب فِي كتاب السّنَن.
وَرُوِيَ عَن أبي رَافع أَن عليا رضي الله عنه قَالَ: " لَا يجوز نِكَاح إِلَّا بولِي، أَو إِذْنه، وَلَا يجوز (أَن يشْهد إِلَّا كَمَا) أَمركُم الله ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد صَحِيح - وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد - عَن سُوَيْد بن مقرن عَن عَليّ، رضي الله عنهما قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي ".
وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ قَالَ: " قَالَ عَليّ، وَعبد الله رضي الله عنهما: لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، مَا كَانَ أحد من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - أَشد فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي من عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه، كَانَ يضْرب فِيهِ ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مُسلم (عَن ابْن خَيْثَم) عَن ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد، وشاهدي عدل ".
وَرُوِيَ عَن شَيبَان عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة أَنه قَالَ: (قد علمنَا مَا