تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الْعدَد

من كتاب الْعدَد:

مَسْأَلَة (٢٤٥):

الْأَقْرَاء الْمُحْتَسب بهَا هِيَ الْأَطْهَار. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا الْحيض ".

فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض على عهد رَسُول الله فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ذَلِك، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - ﷺ َ -: " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٧٤