تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السُّورَة - يَعْنِي الْمَائِدَة - آيَة القلائد، وَقَوله: ﴿فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ . قَالَ: " وَكَانَ رَسُول الله - ﷺ َ - مُخَيّرا، ثمَّ نزلت: ﴿وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم﴾ فَأمر النَّبِي - ﷺ َ - أَن يحكم بَينهم بِمَا فِي كتَابنَا ".

وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن رَسُول الله - ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه - ﷺ َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِم بحكمهم.

وروى عَن عفيف بن سَالم عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقبَة عَن نَافِع

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٤١٤