وَفِي الحَدِيث الثَّابِت عَن ثَابت عَن أنس رضي الله عنه أَن أُخْت الرّبيع أم حَارِثَة رضي الله عنهما جرحت إنْسَانا فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " الْقصاص "، وَفِيه قَالَ: " فَمَا زَالَت حَتَّى قبلوا الدِّيَة ".
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَرْفُوعا قَالَ: " الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول ".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٦٩):
وعَلى شريك الْأَب الْقصاص فِي قتل الْوَلَد عمدا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه لَا قصاص عَلَيْهِ ".
روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن (يحيى عَن ابْن الْمسيب) أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قتل نَفرا خَمْسَة، أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ قتل غيلَة وَقَالَ: " لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلهم جَمِيعًا ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧