تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد بن الْمسيب ابْنَته بِصَدَاق دِرْهَمَيْنِ، لَيْسَ لَهَا صدَاق غَيره "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٠٩):

وَيجوز أَخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْخَيْر، وَذَلِكَ مثل تَعْلِيم الْقُرْآن، وَأَن يَجْعَل مهْرا، وَكَذَلِكَ يجوز أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " غير جَائِز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي الَّذِي رقى السَّلِيم بِأم الْكتاب على شَاءَ، فَأتى رَسُول الله - ﷺ َ - فَأخْبرهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِن احق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله عز وجل ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١٦٨