سعيد بن الْمسيب ابْنَته بِصَدَاق دِرْهَمَيْنِ، لَيْسَ لَهَا صدَاق غَيره "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٠٩):
وَيجوز أَخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْخَيْر، وَذَلِكَ مثل تَعْلِيم الْقُرْآن، وَأَن يَجْعَل مهْرا، وَكَذَلِكَ يجوز أَخذ الْأُجْرَة على الْأَذَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " غير جَائِز ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي الَّذِي رقى السَّلِيم بِأم الْكتاب على شَاءَ، فَأتى رَسُول الله - ﷺ َ - فَأخْبرهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِن احق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله عز وجل ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨