وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن أبي الزبير عَن جَابر، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ.
وَأما حَدِيث الدَّاجِن الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا أكلت الصَّحِيفَة الَّتِي فِيهَا آيَة الرَّجْم ورضاعة الْكَبِير عشرا يرْوى عَن عَائِشَة رضي الله عنها فَإِنَّهُ إِخْبَار عَن أَمر رفع، دون تَعْلِيق حكم بِهِ.
وَقد كَانَت آيَة الرَّجْم مَعْلُومَة عِنْد الصَّحَابَة، رضي الله عنهم، وَعَلمُوا نسخ تلاوتها دون حكمهَا، وَذَلِكَ حِين رَاجع عمر رضي الله عنه رَسُول الله - ﷺ َ - فِي كتبهَا، فَلم يَأْذَن لَهُ فِيهَا.
وَأما رضاعة الْكَبِير فهى عِنْد (غير) عَائِشَة رضي الله عنها
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧