وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".
وَرُوِيَ عَن الْحسن أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لَا يحل نِكَاح إِلَّا بولِي، وصداق، وشاهدي عدل ".
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " هَذَا وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا دون النَّبِي - ﷺ َ - فَإِن أَكثر أهل الْعلم يَقُول بِهِ، ونقول: الْفرق بَين النِّكَاح والسفاح: الشُّهُود. وَهُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَغَيره من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - ".
وَرَوَاهُ عبد الله بن مُحَرر عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن الْحصين رضي الله عنه أَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَابْن مُحَرر مَتْرُوك.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥