تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرَّضَاع

وَمن كتاب الرَّضَاع:

مَسْأَلَة (٢٥٧):

لَا يحرم اقل من خمس رَضعَات. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الرضعة الْوَاحِدَة تحرم ".

دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات، فَتوفي رَسُول الله - ﷺ َ - وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".

وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان "، وَزَاد فِي رِوَايَة: " من الرضَاعَة ". وَقَالَ فِي أُخْرَى: " لَا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان "، عَن أم الْفضل رضي الله عنها عَنهُ - ﷺ َ -.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٠٣