رَسُول الله - ﷺ َ - فَقَالَ: يَا خَالِد، مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ قَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله، قَالَ: ادفعه "، وَقَالَ فِيهِ: " إِن رَسُول الله - ﷺ َ - لم يكن يُخَمّس السَّلب ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: " السَّلب من النَّفْل، وَالنَّفْل من الْخمس "، وَهَذَا مَذْهَب لِابْنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما.
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " إِذا ثَبت عَن رَسُول الله - ﷺ َ - بِأبي هُوَ وَأمي شَيْء لم يجز تَركه "، قَالَ: " وَلم يسْتَثْن النَّبِي - ﷺ َ - قَلِيل السَّلب، وَلَا كَثِيره ".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٧٣):
والأراضي المغنومة مقسومة بَين الْغَانِمين، لَيْسَ للْإِمَام أَن يردهَا على الْمُشْركين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقسمها، أَو يردهَا عَلَيْهِم بِضَرْب الْخراج عَلَيْهَا ".
وَهَذَا خلاف كتاب الله عز وجل، وَسنة رَسُول الله - ﷺ َ -.