وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي الزبير، قَالَ: " سَمِعت عبد الرَّحْمَن ابْن أَيمن يسْأَل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَن رجل طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَقَالَ: إِن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَسَأَلَ عمر رضي الله عنه النَّبِي - ﷺ َ - عَن ذَلِك، فَقَالَ: مره فَلْيُرَاجِعهَا، فَإِذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا، أَو يمسك، قَالَ: " وَقَرَأَ ﴿يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لقبل عدتهن﴾ ". وَكَانَ مُجَاهِد يقْرؤهَا هَكَذَا.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢