تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجده فِي نَفسِي إِلَّا الْخمر؛ فَإِنَّهُ إِن مَاتَ وديته؛ لِأَن رَسُول الله - ﷺ َ - لم يسنه ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي - ﷺ َ - جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عمر رضي الله عنه ودنا النَّاس (من الرِّيف والقرى) فَقَالَ: " إِن النَّاس قد دنوا من الرِّيف فَمَا ترَوْنَ فِي حد الْخمر؟ " فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه: " أرى أَن تجعلها كأخف الْحُدُود "، (فجلد فِيهِ ثَمَانِينَ)

".

وَقَول رَسُول الله - ﷺ َ -: " ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد "، وَمن زَالَ عقله بسكر أَو غَيره لم يكن لَهُ جد، وَلَا هزل، فَلَا يَقع طَلَاقه، كَالْمَجْنُونِ.

وَكَذَلِكَ قَول عَليّ رضي الله عنه: " كل الطَّلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٣٠