تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد "، وَرُوِيَ بِإِسْنَاد آخر. وَالله أعلم

وَرُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا حر بِعَبْد "، رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ، فَإِن سلم مِنْهُ فسائر رُوَاته ثِقَات.

وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر وَعمر رضي الله عنهما كَانَا لَا يقتلان الْحر بقتل العَبْد.

وَفِيمَا تقدم من قَول أبي عُبَيْدَة وَزيد لعمر رضي الله عنهم وموافقته لَهما عَلَيْهِ، فَنزل قتل الْمُسلم بالذمي هُوَ يعرض أَن ينْقض الْعَهْد فَيلْحق بدار الْحَرْب فيسترق.

وَرُوِيَ عَن الحكم قَالَ: " قَالَ عَليّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهم: " إِذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا فَهُوَ قَود ".

قَالَ عَليّ بن عمر: " لَا تقوم بِهِ حجَّة؛ لِأَنَّهُ مُرْسل ".

وَمَا رُوِيَ عَن الْحسن عَن سَمُرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا: " من قتل

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٣٥