تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جلد مَعَ الرَّجْم، وَقد ذكرنَا أَن الْجلد على الثّيّب صَار مَنْسُوخا، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٩٣):

وتجلد الْبكر وتنفى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا تنفى ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رضي الله عنه قَالَ: " سَمِعت النَّبِي - ﷺ َ - يَأْمر فِيمَن زنى، وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام "، زَاد البُخَارِيّ قَالَ ابْن شهَاب: " وَأَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عمر رضي الله عنه غرب، ثمَّ لم تزل تِلْكَ السّنة ".

وَعند البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله - ﷺ َ - أَنه قَالَ فِيمَن زنى، وَلم يحصن: " ينفى عَاما من الْمَدِينَة مَعَ إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ ".

قَالَ ابْن شهَاب: " وَكَانَ عمر رضي الله عنه يَنْفِي من الْمَدِينَة إِلَى الْبَصْرَة، وَإِلَى خَيْبَر ".

وَعِنْدَهُمَا عَنْهُمَا قصَّة الرجلَيْن اللَّذين زنى ابْن أَحدهمَا بِامْرَأَة الآخر، وفيهَا أَن رَسُول الله - ﷺ َ - جلد الَّذِي زنى مائَة، وغربه عَاما ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٤١٨