وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا: " إِن الله أَعْطَاكُم ثلث أَمْوَالكُم، عِنْد وفاتكم زِيَادَة فِي أَعمالكُم ".
وَله شَاهد عَن معَاذ مَرْفُوعا: " إِن الله قد تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي حسناتكم، ليجعلها لكم زَكَاة فِي أَعمالكُم ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر بن عمر بن الْخطاب رضي الله عنهما سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة، فَقَالَ عمر رضي الله عنه: " الثُّلُث، وسط من المَال، لَا بخس، وَلَا شطط ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله، رضي الله عنه أَنه قَالَ " أَيّمَا رجل توفّي، وَلَيْسَت لَهُ عصبَة، فَإِن مَاله وَصِيَّة كُله ". وَقَالَ: إِنَّمَا بَدَأَ بشأن الْوَصِيَّة من أجل سعد بن أبي وَقاص، رضي الله عنه، وَالله أعلم.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥