تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب قسم الصَّدقَات

وَمن كتاب قسم الصَّدقَات:

مَسْأَلَة (١٨٠):

وَلَا تحل الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة لمن لَهُ كسب بِقدر كِفَايَته. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا تحل لَهُ ".

وَدَلِيلنَا مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة قوي ".

وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مثله، وَقَالَ: " وَلَا لذِي مرّة سوي ".

وَرُوِيَ عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار عَن رجلَيْنِ، قَالَا: أَتَيْنَا رَسُول الله - ﷺ َ - وَهُوَ يقسم نعم الصَّدَقَة، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعدَ فِينَا الْبَصَر،

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٧١