تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحَدِيث سهل بن سعد رضي الله عنه فِي الْمَرْأَة الَّتِي زَوجهَا رَسُول الله - ﷺ َ - الرجل على مَا مَعَه من الْقُرْآن فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم أَنه - ﷺ َ - قَالَ: " انْطلق فقد زوجتكها بِمَا تعلمهَا من الْقُرْآن ".

وَفِي أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد بعض حَدِيث سهل عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه وَفِيه فَقَالَ " مَا تحفظ من الْقُرْآن؟ " قَالَ: " سُورَة الْبَقَرَة، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: " قُم، فعلمها عشْرين آيَة، وَهِي امْرَأَتك ".

استدلوا بِمَا روى عتبَة بن السكن عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن أبي طَلْحَة عَن زِيَادَة بن سَخْبَرَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَت: " يَا رَسُول الله، رأ فِي رَأْيك " الحَدِيث، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: قد أنكحتكها على أَن تقرئها وتعلمها، فَإِذا رزقك الله عوضهَا، فَتَزَوجهَا الرجل على ذَلِك "، قَالَ الدراقطني: " تفرد بِهِ عتبَة، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث "، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " عتبَة بن السكن مَنْسُوب إِلَى وضع الحَدِيث، وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث بِشَيْء ".

وروري عَن مُغيرَة بن زِيَاد عَن عبَادَة عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة عَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه قَالَ: " علمت نَاسا من أهل الصّفة الْكِتَابَة وَالْقُرْآن، فأهدى إِلَيّ رجل مِنْهُم قوسا، فَقلت: لَيست بِمَال، وأرمي عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله، لَآتِيَن رَسُول الله - ﷺ َ - فلأسألنه، فَأَتَيْته، فَقلت: يَا رَسُول الله، رجل أهْدى إِلَيّ قوسا مِمَّن كنت أعلمهُ الْكتاب

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١٦٩