تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْبَيْلَمَانِي حَدِيثه مُنكر، روى عَن ربيعَة أَن النَّبِي - ﷺ َ - قتل مُسلما بمعاهد، وَهُوَ مُرْسل مُنكر ".

وَقَالَ (ابْن الْمَدِينِيّ: " حَدِيث ") ابْن الْبَيْلَمَانِي أَن النَّبِي - ﷺ َ - قتل (مُسلما بمعاهد) إِنَّمَا يَدُور على ابْن أبي يحيى، لَيْسَ لَهُ وَجه حجاج، وَإِنَّمَا أَخذه عَنهُ ".

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " ابْن الْبَيْلَمَانِي لَا تقوم بِهِ حجَّة إِذا وصل، فَكيف بِمَا يُرْسِلهُ! وَالله أعلم ".

وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " قَالَ قَائِل: فقد روينَا من حَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي أَن النَّبِي - ﷺ َ - قتل مُؤمنا بِكَافِر قُلْنَا: أفرايت لَو كُنَّا نَحن وَأَنت نثبت الْمُنْقَطع لحسن الظَّن بِمن روى، فَروِيَ حديثان أَحدهمَا

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٣٠