تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي نزُول الْآيَة ولعانهما.

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٣٩):

وللذمي، وَالْعَبْد، والمحدود فِي الْقَذْف أَن يُلَاعن على قذف امْرَأَته. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " لَيْسَ لَهُم ذَلِك ".

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ الْآيَة.

وَسَماهُ رَسُول الله - ﷺ َ - يَمِينا، فَقَالَ: " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَقَالَ لهِلَال بن أُميَّة رضي الله عنه: " احْلِف بِاللَّه "، وَلَا فرق بَين الْحر وَالْعَبْد، وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الْيَمين.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا: " أَرْبَعَة لَيْسَ بَينهم لعان، لَيْسَ بَين الْحر وَالْأمة لعان، (وَلَيْسَ بَين الْحرَّة وَالْعَبْد لعان)، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم واليهودية لعان، وَلَيْسَ بَين الْمُسلم والنصرانية لعان ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٦٢