وَرُوِيَ عَنهُ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - رجم رجلا أَتَى بَهِيمَة ".
ويرجح مَذْهَبنَا فِي اتيان الْبَهَائِم بقول الْحسن بن عَليّ، وَجَابِر بن زيد، وَالْحكم، وَالْحسن، وَعَطَاء، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٩٦):
وَمن نكح ذَات محرم لَهُ، وَوَطئهَا عَالما حد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يحد ". وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.
وَلنَا عُمُوم الْخَبَر فِي وجوب الْحَد على الزَّانِي مُطلقًا.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: من وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ ".
وَعَن أبي الجهم مولى الْبَراء (عَن الْبَراء) رضي الله عنه قَالَ: " إِنِّي لأَطُوف فِي تِلْكَ الْأَحْيَاء على إبل ضلت فِي عهد رَسُول الله - ﷺ َ - إِذْ جَاءَ ركب، أَو فوارس مَعَهم، فَجعل الْأَعْرَاب يلوذون بِي لمنزلتي
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٩