تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" لَهُ أَن يُزَوّجهَا من هَؤُلَاءِ كلهم ".

لنا مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَأنْكحُوا الْأَكفاء، وَأنْكحُوا إِلَيْهِم "، وَالله اعْلَم.

مَسْأَلَة (٢٠٠):

وَلَا يعْقد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة، وَالْبيع، وَمَا أشبههما من أَلْفَاظ عُقُود التَّمْلِيك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " ينْعَقد ".

لنا من الْكتاب الْعَزِيز قَول الله عز وجل: ﴿وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن اراد النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ﴾ .

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فأبان - جلّ ثَنَاؤُهُ - أَن الْهِبَة لرَسُول الله - ﷺ َ - دون الْمُؤمنِينَ، على أَن لَا يجوز نِكَاح إِلَّا باسم النِّكَاح، أَو التَّزْوِيج ".

وَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث جَابر رضي الله عنه فِي قصَّة حجَّة الْوَدَاع عَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١٣٧